هناك سائل يسأل:هل هناك حالات يكون فيها على الرجل فترة عدة مثل المرأة، وما هي؟
وكان ردّ دار الإفتاء كالتالي:
وكان ردّ دار الإفتاء كالتالي:
"الرجل لا يكون له فترة عدة، وإنما هي فترة تربّص، وهذا التربّص هو الانتظار الواجب على الرجل، ويكون في حالات منها:
1- إذا كان الزوج قد فارق امرأة ويريد أن يتزوّج مِن أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها؛ فلا يجوز له أن يتزوّج واحدة مِن هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة التي فارقها؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ولا إحدى محارمها في عصمة رجل واحد ما دامت العدة باقية؛ فالعصمة لم تزل لقوله تعالى: {... وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...}.
2- إذا كان الرجل قد فارق امرأة وهو متزوّج بثلاث غيرها؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوّج امرأة أخرى إلا بعد أن تنقضي عدة التي فارقها؛ لأنه لو فعل ذلك كان قد جمع في عصمته بين أكثر من أربع نساء، وهذا حرام وغير جائز شرعا".
لا تحرمنا من تعليقاتك و ردودك
تابعنا دائماً لدينا أجمل وأقوي المواضيع بإستمرار إن شاء الله
تحياتي المشرف العام / أمير محمد لمتابعتي اضغط هنا واضغط متابعة
ساعدنا بالضغط علي لايك وسيصلك ما يفيدك ويمتعك باذن الله
شاركها أصدقائك وفيدهم ولا تدعها تقف عندك
لا تحرمنا من ردودك